السيد أحمد الموسوي الروضاتي

214

إجماعات فقهاء الإمامية

* الإحرام من الميقات وإن أحرم قبله لم ينعقد إلا أن يكون نذر ذلك * النبي صلّى اللّه عليه وآله أحرم من الميقات - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 286 : المسألة 62 : كتاب الحج : لا يجوز الإحرام قبل الميقات ، فإن أحرم لم ينعقد إحرامه إلا أن يكون نذر ذلك . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فالإحرام من الميقات مقطوع على صحته وانعقاده ، وليس على انعقاده قبل الميقات دليل ، والأصل براءة الذمة . وأيضا لا خلاف أن النبي صلّى اللّه عليه وآله أحرم من الميقات . . . * يستحب الغسل عند الإحرام ودخول مكة ودخول المسجد الحرام ودخول الكعبة والطواف والوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 286 ، 287 : المسألة 63 : كتاب الحج : يستحب الغسل عند الإحرام ، وعند دخول مكة ، وعند دخول المسجد الحرام ، وعند دخول الكعبة ، وعند الطواف ، والوقوف بعرفة ، والوقوف بالمشعر . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن ما ذكرناه مستحب بلا خلاف ، والزائد عليه ليس عليه دليل . * يكره التطيب للإحرام قبل الإحرام إذا كانت تبقى رائحته إلى بعد الإحرام * لا يجوز للمحرم الطيب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 287 ، 288 : المسألة 64 : كتاب الحج : يكره أن يتطيب للإحرام قبل الإحرام إذا كانت تبقى رائحته إلى بعد الإحرام . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا أجمعت الأمة على أنه لا يجوز للمحرم الطيب . . . * لا ينعقد الإحرام بمجرد النية بل لا بد أن يضاف إليها التلبية والسوق أو الأشعار أو التقليد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 289 ، 290 : المسألة 66 : كتاب الحج : لا ينعقد الإحرام بمجرد النية ، بل لا بد أن يضاف إليها التلبية والسوق ، أو الأشعار ، أو التقليد . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا لا خلاف أن ما ذكرناه ينعقد به الإحرام . . . * إذا أحرم كإحرام فلان ولم يتعين له ما أحرم به وحج متمتعا برأت الذمة بيقين بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 290 : المسألة 67 : كتاب الحج : إذا أحرم كإحرام فلان وتعين له ما أحرم به عمل عليه ، وإن لم يعلم حج متمتعا . . . دليلنا : إنا قد بينا ما يدعونه من القران لا يجوز ، فإذا بطل ذلك فالاحتياط يقتضي أن يأتي بالحج متمتعا ، لأنه يأتي بالحج والعمرة وتبرأ ذمته بيقين بلا خلاف .